تُوجَّه دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء إلى المالك الحالي الذي حلّ محلّ المالك السابق، لأن المشتري يخلف البائع في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقار، وينتهي بالتالي توجيه الخصومة إلى البائع بزوال صفته.
إذا كان المالك الجديد للعقار قد حل محل المالك السابق فإن الخصومة بدعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء توجه إلى شخص المالك الجديد ولا يمكن الادعاء على البائع المالك السابق لانتهاء علاقته بالعقار وحلول المشتري بكافة الحقوق والالتزامات محل البائع