• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء توجه إلى المالك الجديد الذي حل محل البائع في الحقوق والالتزامات

تُوجَّه دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء إلى المالك الحالي الذي حلّ محلّ المالك السابق، لأن المشتري يخلف البائع في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقار، وينتهي بالتالي توجيه الخصومة إلى البائع بزوال صفته.

نص الاجتهاد

إذا كان المالك الجديد للعقار قد حل محل المالك السابق فإن الخصومة بدعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء توجه إلى شخص المالك الجديد ولا يمكن الادعاء على البائع المالك السابق لانتهاء علاقته بالعقار وحلول المشتري بكافة الحقوق والالتزامات محل البائع