لا يثبت البدل السنوي للعقار على نحوٍ يُرتّب قبول دعوى تحديده إلا إذا كان قرار التخمين السابق قد اكتسب الدرجة القطعية؛ أما قبل ذلك فتُرد الدعوى لعدم ثبوت الأساس الذي يُبنى عليه التحديد.
إذا كان قرار التخمين السابق لم يكتسب الدرجة القطعية فإن البدل السنوي غير ثابت مما يوجب رد دعوى المطالبة بتحديد البدل السنوي