إذا كانت الدعوى تتعلق بتخمين وتحديد أجور عقار مؤجر، فإن معيارها هو الانتفاع والإشغال، ولا يكون لدخول العقار في نطاق التنظيم أثرٌ على قيامها أو على حق المالك بالمطالبة بالأجرة مقابل الإشغال.
إن دعوى تخمين وتحديد أجور عقار مؤجر تستند في حقيقتها على الانتفاع وإشغال المأجور وإن دخول العقار المؤجر في نطاق التنظيم لا علاقة له بمثل هذه الدعوى وإنما ينصرف إلى عقود الإيجار المنظمة أو التي يمكن أن تنظم فالمشرع قد حدد حقوقا خاصة لهؤلاء, ودعوى التخمين لا تتعلق بهذه الحقوق مطلقا وإنما هي من حق المالك لقاء الإشغال فقط