• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تخمين الأجور تقوم على إشغال المأجور ولا تتأثر بدخول العقار في نطاق التنظيم

إذا كانت الدعوى تتعلق بتخمين وتحديد أجور عقار مؤجر، فإن معيارها هو الانتفاع والإشغال، ولا يكون لدخول العقار في نطاق التنظيم أثرٌ على قيامها أو على حق المالك بالمطالبة بالأجرة مقابل الإشغال.

نص الاجتهاد

إن دعوى تخمين وتحديد أجور عقار مؤجر تستند في حقيقتها على الانتفاع وإشغال المأجور وإن دخول العقار المؤجر في نطاق التنظيم لا علاقة له بمثل هذه الدعوى وإنما ينصرف إلى عقود الإيجار المنظمة أو التي يمكن أن تنظم فالمشرع قد حدد حقوقا خاصة لهؤلاء, ودعوى التخمين لا تتعلق بهذه الحقوق مطلقا وإنما هي من حق المالك لقاء الإشغال فقط