• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع الموضوعي بعدم حياد الخبير لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفوع الموضوعية لا تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجب تقديمها إلى محكمة الموضوع تحت طائلة عدم قبولها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة دفع موضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض # إن الدفع بأن الخبير قد أعطى رأيه سابقا بالنزاع هو دفع موضوعي ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض