الدفوع الموضوعية لا تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجب تقديمها إلى محكمة الموضوع تحت طائلة عدم قبولها.
لا يجوز إثارة دفع موضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض # إن الدفع بأن الخبير قد أعطى رأيه سابقا بالنزاع هو دفع موضوعي ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض