• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات وفاء الأجور على المستأجر وللمحكمة حسابها دون حاجة إلى خبرة

إذا ادّعى المستأجر الوفاء بالأجور أو براءة ذمته منها، فعليه هو إثبات ذلك. كما أن حساب الأجور المسددة أو المتبقية لا يعدّ من المسائل الفنية التي تستلزم خبرة متى كان بإمكان المحكمة إجراء الحساب مباشرة من المستندات والوقائع الثابتة.

نص الاجتهاد

إن عبء إثبات وفاء الأجور المطالب بها يقع على عاتق المستأجر إن حساب ما تم من أجور لا يحتاج إلى خبرة كون ذلك لا يعتبر من الأمور الفنية ويمكن للمحكمة حسابها