• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتم حساب مبلغ التأمين الذي يمنح استنادا لأحكام الباب الرابع المواد 53 إلى 57 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 على أساس أخر راتب شهري

يتم حساب مبلغ التأمين الذي يمنح استنادا لأحكام الباب الرابع المواد 53 إلى 57 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 على أساس أخر راتب شهري حسم منه اشتراك التأمين وبغض النظر فيما إذا تم منح هذا التعويض للعسكري بالذات أو إلى اسرة العسكري المفقود سندا لأحكام المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003

نص الاجتهاد

يتم حساب مبلغ التأمين الذي يمنح استنادا لأحكام الباب الرابع المواد 53 إلى 57 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 على أساس أخر راتب شهري حسم منه اشتراك التأمين وبغض النظر فيما إذا تم منح هذا التعويض للعسكري بالذات أو إلى اسرة العسكري المفقود سندا لأحكام المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003