عدم ملائمة إبداء الرأي في القضية الماثلة بحسبان أنها تتعلق بأشكال تنفيذي لحكم قضائي قطعي المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأنه وبتاريخ 2006/10/21 م قام المدعو (ع، س ) باستيراد كمية /50/ طن من مادة الفول السوداني المقشور من جمهورية مصر العربية على متن الباخرة فاست تشالنجر عن طريق وكالة (ف. ج) للنقل و...
عدم ملائمة إبداء الرأي في القضية الماثلة بحسبان أنها تتعلق بأشكال تنفيذي لحكم قضائي قطعي المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأنه وبتاريخ 2006/10/21 م قام المدعو (ع، س ) باستيراد كمية /50/ طن من مادة الفول السوداني المقشور من جمهورية مصر العربية على متن الباخرة فاست تشالنجر عن طريق وكالة (ف. ج) للنقل والملاحة البحرية وقد تم بيع البضاعة المذكورة بالمزاد العلني وفقا لأحكام المواد (282/283) من قانون الجمارك وذلك بمبلغ مقداره (1456200 ) ل.س وقد وزع المبلغ على النحو التالي (88801) ل.س حمولة – (21843) ل.س إنفاق (457000) ل.س خزن (888556) ل. س للخزينة أقام الموما إليه دعوى قضائية أمام المحكمة الجمركية باللاذقية مطالبة بقيمة البضاعة المباعة دون وجه حق مع فوات ريحها وفوائدها التجارية وقد انتهت تلك الدعوى بالقرار الصادر عن المحكمة الجمركية باللاذقية برقم (77) تاريخ 2009/2/9 م والمصدق نقضا من قبل محكمة الاستئناف والمتضمن إلزام المدير العام للجمارك إضافة لوظيفته بأن يدفع للمدعي الموما إليه مبلغ قدره (888559) ل.س قيمة البضاعة المباعة بالمزاد العلني وإلزامه مع باقي المدعى عليهم الآخرين (الوكالة البحرية (ف. ح ) للنقل والملاحة البحرية بصفتها الشخصية وبصفتها ممثلة ووكيل بحري للسفينة (فاست تشالبخر) بأن يدفعوا للموما إليه بالتكافل والتضامن فيما بينهما بينهم باقي قيمة البضاعة البالغة (70٫000) دولار أميركي بعد حسم المبلغ المذكور من أصل قيمة البضاعة مع الفائدة القانونية.ونظرا لأن الحكم القضائي المذكور أصبح قطعية وواجب التنفيذ توجهت الإدارة المستفتية إلى قسم الرأي في مجلس الدولة طالبة بيان الرأي القانوني حيال آلية تنفيذه لجهة ما قضى به من إلزام الجمارك مع جهة خاصة (الوكالة البحرية بالتكافل والتضامن بإعادة القيمة البيعية للبضاعة.الرأي ومن حيث إنه من الواضح أن مثار التساؤل في القضية المعروضة إنما يتعلق بطلب بيان الرأي في آلية تنفيذ حكم قضائي صادر من إحدى محاكم القضاء العادي أي أنه يتعلق في حقيقة الأمر بإشكال تنفيذي لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.ومن حيث إن اجتهاد القسم الاستشاري لفتوى والتشريع في مجلس الدولة مستقر منذ أمد بعيد على عدم ملائمة إبداء الرأي في القضايا التي تتعلق بإشكال تنفيذي لحكم مكتسب الدرجة القطعية لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار حجية الأحكام القضائية وما يكون لها من أثر ملزم يعتمد عليه في جميع المعاملات التي تسند إليها لذلك فلا معدي والحالة هذه من إعلان عدم ملائمة إبداء الرأي في القضية المعروضة.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا: عدم ملائمة إبداء الرأي في القضية الماثلة بحسبان أنها تتعلق بأشكال تنفيذي لحكم قضائي قطعي ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة المالية أصولا.