• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر الحوافز الإنتاجية من ضمن المزايا والتعويضات التي يستمر العامل الدائم أو المؤقت الذي يستدعي الأداء الخدمة الاحتياطية على تقاضيها أسوة

تعتبر الحوافز الإنتاجية من ضمن المزايا والتعويضات التي يستمر العامل الدائم أو المؤقت الذي يستدعي الأداء الخدمة الاحتياطية على تقاضيها أسوة بأمثالهم من العاملين القائمين على رأس عملهم بشكل فعلي. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأن المرسوم التشريعي ذي الرقم 33 تاريخ 2014/8/3 م قضى بالمادة (74 – البند...

نص الاجتهاد

تعتبر الحوافز الإنتاجية من ضمن المزايا والتعويضات التي يستمر العامل الدائم أو المؤقت الذي يستدعي الأداء الخدمة الاحتياطية على تقاضيها أسوة بأمثالهم من العاملين القائمين على رأس عملهم بشكل فعلي. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأن المرسوم التشريعي ذي الرقم 33 تاريخ 2014/8/3 م قضى بالمادة (74 – البند 2 – الفقرة ب) على ما يلي: يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين ومؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم ويستمر هؤلاء العاملون، بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.ومن حيث إن رئاسة مجلس الوزراء بينت بموجب كتابها ذي الرقم 2120 تاريخ 2010/2/8 م الموجه إلى وزارة التجارة الخارجية وحماية المستهلك على ضرورة إكمال النص القانوني الوارد في المادة (74 – 2 – ب) من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014م المنوه عنها أعلاه لناحية الاستمرار بدفع التعويضات للعاملين الذين يتم استدعائهم الأداء الخدمة الاحتياطية وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي فيما إذا كانت الحوافز الإنتاجية التي تمنحها الإدارة المستفتية للعاملين لديها ضمن المزايا التي نص المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2014م على الاستمرار لمنحها للعاملين الدائمين والمؤقتين الذين يتم استدعائهم لأداء الخدمة الاحتياطية .الرأي ومن حيث إن البت في التساؤل المطروح يتعين فيه البحث في طبيعة والمسند القانوني لمنح الحوافز الإنتاجية موضوع التساؤل.حيث تضمن الباب الثالث عشر من القانون الأساسي للعاملين بالدولة ذي الرقم /50/ لعام 2005م التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التي يجوز منحها للعاملين إضافة لأجورهم حيث قسم المشرع هذه التعويضات لسبعة فئات ونص على أن الفئة السابعة تشمل التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة ) ونصت المادة 129 من القانون /50/ لعام 2004م على أن يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994م والقانون رقم (1) لعام 1976م لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافأة التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين.ومن حيث إنه مما لا شك فيه أن الحوافز الإنتاجية التي تمنح للعاملين في الشركات العامة تعتبر بمثابة علاوات الإنتاج وإنه في ضوء ما سبق إيضاحه تدخل في مفهوم التعويضات التي يتم منحها للعاملين. ومن حيث إن المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014م نص صراحة على استمرار العاملين الدائمين والمؤقتين على تقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها فإن الحوافز الإنتاجية تدخل في مفهوم هذه التعويضات بحسبان أنها تعتبر مشمولة بالتعويضات المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من القانون الأساسي للعاملين بالدولة وتمنح وفق أحكام المادة 129 منه. وبهذه المثابة فإنه لا معدى من القول أن الحوافز الإنتاجية تعتبر من المزايا والتعويضات التي يستمر العامل (الدائم أو المؤقت الذي يستدعي الأداء الخدمة الاحتياطية) على تقاضيها أسوة بأمثالهم من العاملين القائمين على رأس عملهم بشكل فعلي.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: تعتبر الحوافز الإنتاجية من ضمن المزايا والتعويضات التي يستمر العامل الدائم أو المؤقت الذي يستدعي الأداء الخدمة الاحتياطية على تقاضيها أسوة بأمثالهم من العاملين القائمين على رأس عملهم بشكل فعلي.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء حسب الأصول.