لا يُشترط على القاضي أن يحدد في الحكم مقدار مدة العدة، لأن بيان مقدارها ليس من عناصر منطوق الحكم الملزمة متى كان أصل العدة ثابتًا شرعًا.
ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة. المناقشة: إن العدة حق الشرع على المعتدة وليس على الحكم النص في الحكم على مقدار مدتها.