• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجب على القاضي أن يبيّن في الحكم مقدار مدة العدة

لا يُشترط على القاضي أن يحدد في الحكم مقدار مدة العدة، لأن بيان مقدارها ليس من عناصر منطوق الحكم الملزمة متى كان أصل العدة ثابتًا شرعًا.

نص الاجتهاد

ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة. المناقشة: إن العدة حق الشرع على المعتدة وليس على الحكم النص في الحكم على مقدار مدتها.