يشترط لقبول طلب إنهاء العلاقة الإيجارية أن يثبت الطالب ملكيته بموجب قيود السجل العقاري أو القيود المؤقتة التي تُعامل معاملته قانوناً، وإلا تعيّن رد الطلب.
اشترط قانون الإيجار والاجتهاد القضائي أن يكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية مستندا للملكية الثابتة في قيود السجل العقاري أو القيود المؤقتة التي تنزل منزلة السجل العقاري كقيود الجمعات أو الإسكان