• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إنهاء العلاقة الإيجارية إلا إذا استند إلى ملكية ثابتة في السجل العقاري أو في القيود التي تنزل منزلته

يشترط لقبول طلب إنهاء العلاقة الإيجارية أن يثبت الطالب ملكيته بموجب قيود السجل العقاري أو القيود المؤقتة التي تُعامل معاملته قانوناً، وإلا تعيّن رد الطلب.

نص الاجتهاد

اشترط قانون الإيجار والاجتهاد القضائي أن يكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية مستندا للملكية الثابتة في قيود السجل العقاري أو القيود المؤقتة التي تنزل منزلة السجل العقاري كقيود الجمعات أو الإسكان