• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الموضوع إجراء الكشف والخبرة الفنية عند طلب تسليم المأجور لبيان حالته والشاغلين ومراكزهم القانونية

إذا كان النزاع متعلقاً بطلب تسليم المأجور، وجب على المحكمة أن تستند إلى كشف وخبرة فنية على العقار لبيان الواقع المادي والقانوني للشاغلين، وإلا كان حكمها معرضاً للنقض لقصور التحقيق.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الموضوع عند النظر بطلب تسليم المأجور أن تقوم بإجراء الكشف والخبرة الفنية على العقار لوصف حالته الراهنة وبيان الشاغلين وبيان مراكزهم القانونية بالعقار تحت طائلة نقض القرار