عدم فتح جلسة النطق بالحكم يترتب عليه بطلان الإجراء الصادر فيها لكونه من متعلقات النظام العام، ويؤدي هذا البطلان إلى بطلان الحكم المبني عليه ونقضه.
إن عدم فتح جلسة النطق بالحكم لا يمكن محكمة النقض من معرفة الهيئة أو القاضي الذي أصدر الحكم ويجعل الإجراء الصادر في تلك الجلسة باطلا وهو من متعلقات النظام العام ويؤدي إلى بطلان الحكم المطعون فيه المبني على إجراء باطل مما يؤدي إلى نقض الحكم