الحكم الناقض الذي يفصل في تطبيق القانون على واقعٍ مطروح في الدعوى تكون له حجية مُلزمة عند إعادة نظرها، فيتعين اتباعه وعدم مخالفته في المرة الثانية لنظر الطعن.
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية حتى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة, ولو كان يتعارض مع اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض