دعوى تحديد البدل السنوي للمأجور مقبولة ولو رُفعت قبل انقضاء ثلاث سنوات، ويكون أثر التقدير من تاريخ انتهاء المدة القانونية لا من تاريخ إقامة الدعوى.
استقر الاجتهاد القضائي على جواز رفع دعوى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور قبل مضي ثلاث سنوات على أن يتم التقدير من تاريخ انقضاء المدة القانونية