• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى تحديد بدل المأجور قبل مضي ثلاث سنوات على أن يسري التقدير من تاريخ انقضاء المدة القانونية

دعوى تحديد البدل السنوي للمأجور مقبولة ولو رُفعت قبل انقضاء ثلاث سنوات، ويكون أثر التقدير من تاريخ انتهاء المدة القانونية لا من تاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على جواز رفع دعوى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور قبل مضي ثلاث سنوات على أن يتم التقدير من تاريخ انقضاء المدة القانونية