• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوريث يكتسب ملكية العقار من تاريخ وفاة مورثه ويجوز له المطالبة بأجور حصته من هذا التاريخ

يثبت للوارث، من تاريخ وفاة مورثه، مركز المالك في حدود ما آل إليه من العقار، فتنتقل إليه الحقوق والآثار المرتبطة بالملكية، ومنها حق المطالبة بالأجور عن حصته السهمية من تاريخ انتقال الملكية إليه، دون أن يغيّر من ذلك مجرد الصياغة الشكلية للخصومة.

نص الاجتهاد

إن الوريث يصبح مالكا للعقار من تاريخ وفاة مؤرثه ومن حقه ممارسة كافة حقوقه على العقار, وبالتالي لا تأثير على صحة الخصومة إن ذكر إضافة إلى التركة أو أصالة عن نفسه وإن ذلك يعتبر من باب التزيد إن كان المتدخل مالكا لحصة سهمية ولا يوجد مانعا قانونيا من المطالبة بأجور حصته فإنه من حقه المطالبة بأجور حصته من تاريخ انتقال الملكية إليه وإن كانت سابقا عائدة لشخص ثان, وذلك كون المالك الجديد يملك كافة الحقوق المترتبة على العقار من تاريخ التملك لا فرق بين المالك المشتري للمأجور والوارث لحصة سهمية لجهة المطالبة بالأجور وكافة الحقوق المترتبة له على العقار