• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانون 6 لعام 2001 يجوز لأي من المتعاقدين طلب فسخ العقد عند الإخلال ببنوده، ويصح الوفاء بالأجور بواسطة الغير

في الإيجار الخاضع للقانون رقم 6 لعام 2001، يُعدّ الإخلال بشروط العقد سبباً يبرر طلب فسخه من أي من الطرفين، ويُقبل سداد الأجرة من الغير إذا لم يمنع العقد أو القانون ذلك.

نص الاجتهاد

إذا كانت العلاقة الإيجارية قد تمت في ظل القانون 6 لعام 2001 فإن الإخلال ببنود العقد يحق فيه لأحد الأطراف المطالبة بإنهاء العقد وفسخه لأن العقد شريعة المتعاقدين وفق أحكام القانون 6 لعام 2001 ولا مبرر لرفع دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع لا يوجد مانع من تسديد أجور العقار المؤجر بواسطة شخص أخر