في الإيجار الخاضع للقانون رقم 6 لعام 2001، يُعدّ الإخلال بشروط العقد سبباً يبرر طلب فسخه من أي من الطرفين، ويُقبل سداد الأجرة من الغير إذا لم يمنع العقد أو القانون ذلك.
إذا كانت العلاقة الإيجارية قد تمت في ظل القانون 6 لعام 2001 فإن الإخلال ببنود العقد يحق فيه لأحد الأطراف المطالبة بإنهاء العقد وفسخه لأن العقد شريعة المتعاقدين وفق أحكام القانون 6 لعام 2001 ولا مبرر لرفع دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع لا يوجد مانع من تسديد أجور العقار المؤجر بواسطة شخص أخر