• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ اليمين الحاسمة إلى الموطن الصحيح أو المختار يكون صحيحاً، وشخصيتها تعني لزوم تحليفها للموجه إليه دون أن يؤديها غيره عنه

اليمين الحاسمة شخصية من حيث أداؤها، فلا يجوز لغير الموجَّه إليه أن يحلفها عنه، أما تبليغها فيخضع للأصول العامة لتبليغ الأوراق القضائية ويصح إلى الموطن الصحيح أو المختار متى تحقق العلم بها.

نص الاجتهاد

الاجتهادات القضائية سارت على أن اليمين شخصية ويجب تبليغها إلى المطلوب تحليفه إياها وإلى موطنه الصحيح إلا أنه وبتدقيق عبارة شخصية اليمين فإن ذلك ينصرف إلى تحليف اليمين للشخص الموجهة إليه فلا يجوز لغيره أن يحلفها عنه ويبقى أمر تبليغ اليمين خاضع للاصول التي يتم فيها تبليغ سائر الاوراق القضائية للخصوم المناقشة: النظر في الطعن: بعد اطلاع الهيئة على اضبارة القضية وبالتدقيق ولما كان سبق صدور قرار بين طرفي هذه الدعوى برقم 1983 تاريخ 14/11/2011 وطعن فيه من قبل المدعى عليه والمدعية وصدر قرار محكمة النقض رقم 865 تاريخ 30/4/2012 الذي نقض القرار جزئيا لصالح الطاعنة ميساء ولجهة المصاغ الذهبي والاشياء الجهازية فقط وصدق باقي الفقرات الحكمية وبعد النقض صدر قرار المحكمة الشرعية والذي لم يقتنع به المدعى عليه فعمد إلى الطعن به عن طريق موكله للمرة الثانية. ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الطعن لاسيما وإن المدعية وإن ورد في آخر مذكرتها المتضمنة طلب توجيه اليمين عبارة بكل تحفظ واحترام إلا أنها وبعد اعتراض وكيل المدعى عليه وتماشيا مع طلبه التمست الرجوع عن هذه الجملة وبالتالي فإن توجيه اليمين الحاسمة أصبح مجردا من عبارة التحفظ. كما أن تبليغ صيغة اليمين إلى الموطن المختار الذي عينه المدعى عليه بغية الحصول على قرار بإلغاء منع السفر هو تبليغ صحيح. ومن جهة أخرى وإن كانت بعض الاجتهادات القضائية سارت على أن اليمين شخصية ويجب تبليغها إلى المطلوب تحليفه إياها وإلى موطنه الصحيح إلا أنه وبتدقيق عبارة شخصية اليمين فإن ذلك ينصرف إلى تحليف اليمين للشخص الموجهة إليه فلا يجوز لغيره أن يحلفها عنه ويبقى أمر تبليغ اليمين خاضع للاصول التي يتم فيها تبليغ سائر الاوراق القضائية للخصوم وإلا فما معنى أن يكون للشخص وكيل عنه وما الفرق أن تم تبليغه على عنوانه المختار أو موطنه الصحيح أو عن طريق موكله فالغاية تتحقق بالتبليغ والتفهيم في الحالتين والتبليغ عن طريق الوكيل أقوى وأنسب، أن أريد تحقيق الغاية وهذا ما تراه الهيئة لجهة حرفية معنى عبارة شخصية اليمين فضلا عن أن الطاعن يريد تحليفه اليمين على الشابكة (الانترنت) وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه علم باليمين وبصيغتها وما الغاية من هذا النقاش سوى إطالة أمد الدعوى القائمة منذ عام /2009/ ولما كان السبب الثاني أيضا لا ينال من القرار لاسيما وإن قرار هيئة محكمة النقض السابق قد بحث ووجه بخصوص المصاغ الذهبي والاشياء الجهازية وطلب من المحكمة أن تتحرى عنهما مما يعني أنها بحثت بالاختصاص ضمنا. ومن جهة أخيرة فإن السبب الثالث لا يرد على القرار موضوع الطعن لاسيما وإن الهيئة لم تجد في ثنايا اضبارة القضية ضبط الشرطة الذي تحدث عنه الطاعن وبكل الاحوال لا صلة لموضوع السرقة أن صح بموضوع القضية. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بأسباب الطعن.