الولاية القضائية في منازعات رد غير المستحق بين الإدارة والأفراد منعقدة للقضاء العادي متى كان محلّ النزاع استرداد ما دُفع بغير حق.
إن القضاء العادي هو صاحب الولاية للبت في النزاع الناشىء بين الإدارة وأحد الأفراد فيما يتعلق بدفع غير المستحق