• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية وإن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعا وقانونا

الزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً يرفع ولاية الوالد عن القاصرة فيما يتعلق بحقوقها الزوجية، وتغدو في هذا الجانب بحكم الراشدة، مع بقاء عبء التحقق القضائي من قيام الزواج وأدلته.

نص الاجتهاد

تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية وإن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعا وقانونا المناقشة: النظر في الطعن: بعد اطلع الهيئة على اضبارة القضية وتدقيقها. تبين أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت الزواج الجاري بين المتدخلة رنا والمرحوم علاء بمواجهة ورثته والديه سميرة وفاتح وكان ولي القاصرة رنا قد تقدم أولا بالدعوى بالولاية عن ابنته وفيما بعد تدخلت المدعية رنا. وبالنتيجة صدر قرار الحكم الذي لم تقنع به المدعى عليها سميرة فعمدت إلى الطعن به للاسباب التي بينها وكيلها في لئحة الطعن. ولما كان الاجتهاد القضائي قد سار على أنه (تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية وإن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعا وقانونا) وكان تقديم الدعوى من ولي القاصرة رنا بطلب تثبيت الزواج وليس إبطاله بمعنى أنه تقدم بهذا الطلب للاخبار بوقوع الزواج وهذا يعد صحيح إذا ما علمنا أن الاجتهاد قد استقر كذلك على أن (الزواج من حقوق الله تعالى وعلى المحكمة التثبت منه بشكل دقيق) ) وهذا يعني أنه بمجرد حصول علم المحكمة بقيام الزواج لابد من أن تقوم المحكمة بطلب الادلة عليه لاسيما وبعد أن تدخلت الزوجة رنا وطلبت تثبيت زواجها من المرحوم علاء وقد تحققت المحكمة من صحة الزواج بإقرار والد الزوج والاستماع لاقوال الشهود حول عقد الزواج وزمانه ومكانه والمهر المتفق عليه والدخول والخلوة. الخ وانتهت إلى قرار صحيح من حيث النتيجة مما يتعين معه رفض ما جاء بأسباب الطعن وعود على الاجتهاد الاول الذي أوردناه بشأن رفع ولاية الوالد عن القاصر بالزواج الصحيح فإنه وبالعودة إلى حيثيات القرار موضوعه قد جاء (بطلب الولي إبطال تثبيت الزواج العرفي الجاري بين ابنته القاصر والمدعى عليه لعدم موافقة الولي على الزواج.) مما اقتضى التنويه