إذا استثبتت المحكمة صحة الدعوى بالبينة الشخصية الصحيحة، كان لها أن تزن الشهادة وتستخلص قناعتها منها، ولا يعيب حكمها سماع شهادة أشقاء الزوجة ما لم يوجد مانع قانوني. وتنعقد للمحكمة الشرعية ولاية النظر في منازعات المصاغ الذهبي أياً كانت صورة التصرف به أو ثمنه.
تقدير البينة واستخلص القناعة منها يعود للمحكمة وفقا لما هو عليه الاجتهاد وليس ما يمنع قانونا سماع شهادة أشقاء الزوجة المحكمة الشرعية مختصة بالنظر بالمصاغ الذهبي سواء تصرف الزوج به أو بثمنه عنوة أو برضا الزوجة وذلك وفقا لما انتهى إليه الاجتهاد المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن المحكمة قد استثبتت صحة دعوى المدعية المطعون ضدها بالمصاغ الذهبي بالبينة الشخصية الصحيحة. وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها يعود للمحكمة وفقا لما هو عليه الاجتهاد وليس ما يمنع قانونا سماع شهادة أشقاء الزوجة. وحيث أن المحكمة الشرعية مختصة بالنظر بالمصاغ الذهبي سواء تصرف الزوج به أو بثمنه عنوة أو برضا الزوجة وذلك وفقا لما انتهى إليه الاجتهاد. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معاجلة قانونية صحيحة وعلل لما قضى به تعليل قانونيا سليما. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.