• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت علم الجهة المدعية اليقيني بالقرار المطلوب إلغاؤه من تاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره بتاريخ 2012/1/29 إلا أنها لم تبادر إلى رفع

ثبوت علم الجهة المدعية اليقيني بالقرار المطلوب إلغاؤه من تاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره بتاريخ 2012/1/29 إلا أنها لم تبادر إلى رفع دعواها إلا بتاريخ 2014/1/12 يجعل الدعوى مقدمة خارج الميعاد القانوني المنصوص عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة الواجب مراعاته في دفع دعاوى الإلغاء. المناقشة: بعد...

نص الاجتهاد

ثبوت علم الجهة المدعية اليقيني بالقرار المطلوب إلغاؤه من تاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره بتاريخ 2012/1/29 إلا أنها لم تبادر إلى رفع دعواها إلا بتاريخ 2014/1/12 يجعل الدعوى مقدمة خارج الميعاد القانوني المنصوص عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة الواجب مراعاته في دفع دعاوى الإلغاء. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه هذه إلى المحكمة الإدارية بدمشق بتاريخ 2014/1/12 شارحة فيها: بأنه بتاريخ 2012/1/29 صدر القرار رقم /130/ من الجهة المدعى عليها المتضمن منح العاملين (فرع طرطوس) ومن بينهم المدعين من الفئة الأولى علاوات ترفيع وقد تم تقدير كفاءة المدعيين بدرجة وسط بشكل مخالف للقوانين والأنظمة بسبب خلافات شخصية مع رئيس الفرع، ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها بأن يتم تقييمها استنادا لنص المرسوم رقم /322/ تاريخ 2005/7/27 وهو ما لم تقم به الجهة المدعى عليها.لذلك تقدمت بدعواها هذه تلتمس: إلغاء القرار المشكو منه لمخالفته القوانين والأنظمة وإلزام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتعديل كفاءة المدعيين إلى درجة جيد وصرف كافة مستحقاتهم من تاريخ 2012/1/29. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها لم تجب على عريضة الدعوى بالرغم من إمهالها مرارا وتكرارا الأمر الذي يتعين معه الفصل بالدعوى في ضوء الأوراق المبرزة. ومن حيث إنه من الثابت بأن الجهة المدعية تستهدف من دعواها إلغاء القرار رقم /130/ تاريخ 2012/1/29 المتضمن منح المدعين علاوات الترفيع بعد أن تم تقييم درجة كفاءتهم بوسط وتطلب الجهة المدعية تبعا لذلك بتعديل درجة كفاءتهم إلى جيد ومنحهم مستحقاتهم من تاريخ صدور القرار.ومن حيث إن القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر بتاريخ 2012/1/29 وقد ثبت علم الجهة المدعية اليقيني به من تاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره إلا أنها لم تبادر إلى رفع دعواها إلا بتاريخ 2014/1/12 الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مقدمة خارج الميعاد القانوني المنصوص عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة الواجب مراعاته في دفع دعاوى الإلغاء. ومن حيث إنه ولما سلف بيانه فإن دعوى الجهة المدعية تغدو في هذه الحالة جديرة بعدم القبول لتقديمها خارج الميعاد القانوني.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: عدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الميعاد القانوني. ثانيا: تضمين الجهة المدعية المصروفات و /1000 / ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة