• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن ثبوت عدم حصول الموفد على الشهادة الموفد لأجلها يجعل من حق الإدارة بمطالبته بنفقات الإيفاد مقصورة على مثل

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن ثبوت عدم حصول الموفد على الشهادة الموفد لأجلها يجعل من حق الإدارة بمطالبته بنفقات الإيفاد مقصورة على مثل النفقات والرواتب المصروفة عليه خلال فترة الإيفاد محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةومن ح...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن ثبوت عدم حصول الموفد على الشهادة الموفد لأجلها يجعل من حق الإدارة بمطالبته بنفقات الإيفاد مقصورة على مثل النفقات والرواتب المصروفة عليه خلال فترة الإيفاد محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلا. ومن حيث إن الوقائع في هذه القضية تتحصل حسبما يتبين من الأوراق المبرزة بأنه سبق للمدعية وأن أوفدت إلى ألمانيا على نفقة الدولة لمدة ثلاث سنوات + أربعة أشهر لدراسة اللغة الألمانية في ألمانيا بهدف الحصول على شهادة الفاخارست في التخدير لصالح مشفى المواساة الجامعي وذلك بموجب القرار الوزاري ذي الرقم ( 348 / وب ) تاريخ 3/3/2011 إلا أنها لم تتمكن من تحقيق الغاية المرجوة من إيفادها فقامت الإدارة المدعى عليها بإصدار قرارها رقم ( 853 / وب ) تاريخ 17/9/2014 المتضمن إنهاء إيفادها واعتبارها ناكلة عن الوفاء وبالتزاماتها تجاه الدولة ومطالبتها وكفيلها بضعف الرواتب والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها. الخ، ولقناعة المدعية بعدم مشروعية مطالبتها بضعف النفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها فقد كانت دعواها المائلة التي تطلب فيها قصر مطالبتها وكفيلها على مثل المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها بدلا من الضعف وفقا لسعر الصرف عند التحويل.ومن حيث إن المدعية تؤسس دعواها على القول بأنها لم تحقق الغاية من الإيفاد وكانت قد راجعت الإدارة المدعى عليها وشرحت لها الصعوبات التي تعرضت لها لكن الإدارة أنهت إيفادها وطالبتها وكفيلها بضعف النفقات والمرتبات وبالعملة الأجنبية بما هو مخالف للمرسوم / 54 / الذي يمنع اعتماد العملات الأجنبية كوسيلة للتسديد وإن قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 وبحسب المادة / 54 / منه يوجب مطالبة الموفد الراسب بمثل النفقات الفعلية وليس الضعف. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى مرتئية رفضها إن لم يكن شكلا فموضوعة تأسيسا على أن كل كتاب يفيد بعدم حصول الموفدة على الشهادة العلمية لا يعتد به إلا عن طريق وزارة التعليم العالي واله بحسب المادة /59/ من قانون البعثات العلمية فإن المدعية قد حصلت على مدة الإيفاد الأساسية وبالتالي فإن ملاحقتها بضعف النفقات والمرتبات المصروفة عليها تمت استنادا لقانون البعثات العلمية وهو منسجم والقوانين النافذة والمبالغ عبارة عن رواتب وتعويضات تم صرفها على الموفدة. ومن حيث إن الدعوى الماثلة إما تتغيا الطعن بالقرار الصادر بمطالبة المدعية بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها تمهيدا لتقرير أحقيتها بقصر تلك المطالبة على مثل تلك المرتبات والنفقات محسوبة وفق سعر الصرف عند التحويل . ومن حيث إن الثابت من خلال الوثائق المبرزة في ملف القضية أن المدعية كانت قد أوفدت إلى ألمانيا على نفقة الدولة من أجل الحصول على شهادة الفاخارست في التخدير لصالح مشفى المواساة الجامعي لمدة ثلاث سنوات + أربعة أشهر لدراسة اللغة إلا أن مدة إيفادها قد انتهت دون أن تحقق الغاية من الإيفاد ودون أن تعود إلى أرض الوطن فاعتبرتها الإدارة الموفدة ناكلة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة وطالبتها وكفيلها بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها بالعملة الأجنبية.ومن حيث إنه من المعلوم قانون والمستقر عليه اجتهادا بأن مطالبة الموفد بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده إنما تكون بالنسبة للموفد الذي ينكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها أو يقوم بجزء منها وينكل عن إتمامها، أما الموفد الذي يثبت عدم حصوله على الشهادة الموفد من أجلها فإنما يطالب فقط بالنفقات الفعلية المصروفة عليه خلال مدة إيفاده ولا يمكن معاملته معاملة الموفد الحاصل على الشهادة المطلوبة ومطالبته بضعف تلك النفقات المواد ( 53 – 54 – 61 – 62 ) من قانون البعثات العلمية رقم / 20 / لعام 2004، بحسبان أن الإيفاد إما يعتبر ذي أساس عقدي وبالتالي فإن التزامات الموفد تعتبر محددة في صك إيفاده ونص الكفالة التي يقدمها وتوضح حدود هذه الالتزامات بالنصوص القانونية النافذة بتاريخ إيفاده. ومن حيث إنه مادام الثابت من الوثيقة التي تقدمت بها المدعية الصادرة عن مستشفى براو نشفايج – في ألمانيا – قسم التخدير المؤرخة في 19 / 1 / 2010 والتي تدرس لديها المدعية الموفدة في بلد الإيفاد بأن المدعية تعمل كطبيبة مقيمة لدراسة اختصاص الفاخارست منذ 18 / 4 / 2011 في قسم التخدير وحتى تاريخ الوثيقة لم تتقدم المدعية لامتحان الفاخارست، وهو الأمر الذي يفيد بعدم حصولها على الشهادة الموفدة من أجلها بتاريخ إنهاء إيفادها، وبما أن جهة الإدارة المدعى عليها من جهتها لم تقدم بين يدي المحكمة أي دليل يثبت خلاف ذلك، فإنه واستنادا لما سلف من القانون والاجتهاد تغدو مطالبة الإدارة المدعى عليها للمدعية بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها في غير محلها القانوني، وتكون الدعوى الماثلة وقد هدفت إلى قصر تلك المطالبة على مثل المرتبات والنفقات قائمة على مستندها الصحيح من القانون وجديرة بالقبول موضوعا؛ مع التنويه بأن النتيجة المذكورة لا تغل يد الإدارة الموفدة من العودة على المدعية الموفدة وكفيلها بالمثل الآخر من النفقات إذا ما ثبت لها فيما بعد وبالدليل القاطع حصول المدعية على الشهادة الموفدة لأجلها قبل تاريخ إنهاء إيفادها. ومن حيث إن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى واستقر على أن مطالبة الموفد بنفقات الإيفاد إما تكون بالسعر الرسمي بتاريخ التحويل نزولا عند مقتضى أحكام المادة / 6 / من قانون البعثات العلمية رقم / 20 / لسنة 2004 والقرار الوزاري رقم ( 1506 / وب) الذي صدر تجسيدا لها؛ وعليه فإين مطالبة المدعية بالمرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها يجب أن تتم بالسعر الرسمي للقطع بتاريخ التحويل. ومن حيث إنه وترتيبا على ما تقدم تكون الدعوى بما هدفت إليه من مطالب قائمة على أركانها ومؤيداتها القانونية السليمة وجديرة بالقبول موضوعا.لهذه الأسباب – حكمت المحكمة بما يلي: قبول الدعوى شكلا.قبولها موضوعا وتقرير أحقية المدعية في أن تقتصر مطالبتها على مثل المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها ومنع جهة الإدارة المدعى عليها من معارضتها فيما يجاوز مثل المرتبات والنفقات المذكورة محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل. إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها المصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.