• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعويض المستحق للمتعهد جراء الزيادات الطارئة على أسعار العقد يمنح له كاملا بدون أي حسم سواء الجهة نسبة التنزيل في المناقصة أم لجهة نسبة

إن التعويض المستحق للمتعهد جراء الزيادات الطارئة على أسعار العقد يمنح له كاملا بدون أي حسم سواء الجهة نسبة التنزيل في المناقصة أم لجهة نسبة توقيفات الضمان وإن من حق المتعهد استرجاع ما اقتطعته الإدارة في هذا الخصوص المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية قيادة شرطة محافظة دمشق في أنها تعاقدت مع المتعهد. بمو...

نص الاجتهاد

إن التعويض المستحق للمتعهد جراء الزيادات الطارئة على أسعار العقد يمنح له كاملا بدون أي حسم سواء الجهة نسبة التنزيل في المناقصة أم لجهة نسبة توقيفات الضمان وإن من حق المتعهد استرجاع ما اقتطعته الإدارة في هذا الخصوص المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية قيادة شرطة محافظة دمشق في أنها تعاقدت مع المتعهد. بموجب العقد رقم 24/ تاريخ 2010/12/ 27 م لإكساء سجن النبك وقد تقدم إليها المتعهد المذكور بطلب من أجل استرجاع تنزيل قيمة المناقصة والمحددة بنسبة 9% من قيمة الكشوف الشهرية لفروق الأسعار والتي قامت لجنة فروق الأسعار المشكلة من قبلها بحسمها من قيمة تلك الكشوف وكذلك بخصوص استرجاع قيمة إلى 5% من تلك الكشوف والتي تم إيقافها كضمان لحين استلام المشروع استلاما نهائيا وقد رأت اللجنة أن نسبة التنزيل هي عملية إعادة السعر إلى قيمته الحقيقية أثناء المناقصة في حال زيادته عن القيمة الرائجة أثناء فترة الدراسة كما ارتأت بأن نسبة 5% تبقى كضمان لحين الاستلام النهائي والتي سيسترجعها المتعهد مع توقيفات العقد وأن ما قامت به اللجنة من حسم وتوقيفات يرد في صالح الإدارة كونه لم يرد في أي من بلاغات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الخصوص. وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي القانوني في نسبة التنزيل البالغة 9% وما إذا كان يجوز حسمها من قيمة الكشوف الشهرية الفروق الأسعار أم لا؟ وكذلك بيان الرأي في مدى قانونية إيقاف نسبة 5% من تلك الكشوف كضمان لحين الاستلام النهائي ومدى أحقية المتعهد في استرجاع المبالغ التي تم حسمها من الكشوف السابقة الفروق الأسعار.الرأي ومن حيث إن المادة /63/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51/ لعام 2004م نصت على ما يلي: مع مراعاة أحكام المادتين (49/53) من هذا النظام إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15% من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد 15% من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة. كذلك فقد نصت المادة /33/ من المرسوم رقم /450/ لعام 2004م المتضمن دفتر الشروط العامة على أن يجري حساب التعويض المنصوص عليه في المادة /63/ من نظام العقود من قبل لجنة خاصة يؤلفها آمر الصرف وعلى المتعهد والجهة العامة أن يقدما إليها جميع المعلومات اللازمة لدراسة الظروف والملابسات كافة التي أحاطت بالعمل أثناء تنفيذه.الخ ومن حيث إن من الواضح من النصين المذكورين بأن ما يتقاضاه المتعهد من فروق أسعار نتيجة الزيادات الطارئة على أسعار العقد هو تعويض قانوني وهذا التعويض هو لتغطية الخسارة التي تعرض لها جراء الارتفاع الطارئ على الأسعار العقدية خلال فترة تنفيذ التعهد من أجل إعادة التوازن المالي للعقد و إلا فإن الإدارة تكون قد أثرت على حساب المتعهد بدون سبب وان هذا التعويض إنما يعطى كاملا للمتعهد دون أي حسم سواء لجهة تنزيل نسبة المناقصة أم لجهة توقيفات الضمان على اعتبار أن لجنة دراسة فروق الأسعار عندما قامت باحتساب الزيادات الطارئة على الأسعار فإنها قامت باحتسابها على أساس قيمة كشوف الأعمال المنفذة بعد تنزيل نسبة الكسر في المناقصة مما لا يجوز قانونا فيما بعد إعمال مبدأ التنزيل مرة ثانية عند صرف التعويض للمتعهد وهي إذا فعلت ذلك فإنها تكون قد خرجت عن الأسس القانونية الناظمة وأصول التعويض المستحق من زيادات الأسعار وإن صرف التعويض بموجب كشوف لا يعني بأي حال من الأحوال معاملة هذه الكشوف أسوة بكشوف الأعمال المنفذة الاختلاف مضمون وغاية كل منهما عن الأخر وما يسري في هذا الخصوص من عدم موازية حسم نسبة التنزيل في المناقصة يسري على الحسم بالنسبة لتوقيفات الضمان استنادا للمادة / 36/ من المرسوم رقم 450/ لعام 2004م التي أعطت الحق للإدارة باقتطاع توقيفات الضمان فقط من كشوف الأعمال المنجزة والإحضارات المقدمة مما لا يجوز قانون التوسع في هذا الاقتطاع ليشمل كشوف فروق الأسعار. ومن حيث إنه وبناء على ما سلف فإن قيام الإدارة المستفتية بحسم نسبة التنزيل في المناقصة ونسبة توقيفات الضمان من الكشوف الشهرية لفروق الأسعار بدون مستند قانوني يجيز لها هذا الحسم يكون تصرفها هذا في غير محله القانوني السليم ويغدو من المتعين عليها أن تعيد للمتعهد المبالغ المقتطعة التي قامت بحسمها من كشوف فروق الأسعار.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: إن التعويض المستحق للمتعهد جراء الزيادات الطارئة على أسعار العقد يمنح له كاملا بدون أي حسم سواء الجهة نسبة التنزيل في المناقصة أم لجهة نسبة توقيفات الضمان وإن من حق المتعهد استرجاع ما اقتطعته الإدارة في هذا الخصوص .ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى قيادة شرطة محافظة ريف دمشق حسب الأصول.