• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يكون شكلياً لا موضوعياً صوناً لحق المدعي في تصحيح الخصومة وتجديد الدعوى

إذا تبيّن عدم صحة الخصومة، فإن الجزاء المناسب هو ردّ الدعوى شكلاً لا موضوعاً، صوناً لحق المدعي في تصحيح الخصومة وإعادة إقامة الدعوى بصورة صحيحة.

نص الاجتهاد

إن رد الدعوى موضوعا لعدم صحة الخصومة في غير محله القانوني إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يتوجب أن يكون من الناحية الشكلية حتى لا يحرم المدعي من تجديد دعواه وتصحيح الخصومة