إذا تبيّن عدم صحة الخصومة، فإن الجزاء المناسب هو ردّ الدعوى شكلاً لا موضوعاً، صوناً لحق المدعي في تصحيح الخصومة وإعادة إقامة الدعوى بصورة صحيحة.
إن رد الدعوى موضوعا لعدم صحة الخصومة في غير محله القانوني إن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة يتوجب أن يكون من الناحية الشكلية حتى لا يحرم المدعي من تجديد دعواه وتصحيح الخصومة