في دعاوى الإخلاء لعلة الترك، لا يكفي مجرد خلوّ المأجور أو مغادرة المستأجر له، بل يجب أن يثبت أن الترك كان نهائياً وأن إرادة المستأجر قد انصرفت عن التمسك بالمأجور أو العودة إلى استعماله. أما الترك المؤقت، ولا سيما إذا كان بقصد العلاج مع بقاء بعض الأثاث أو قرائن تدل على نية العودة، فلا ينهض سبباً للإخ...
إن المشرع ترك للقاضي أن يستنتج من وقائع كل دعوى من دعاوى الإخلاء لعلة الترك ما إذا كان ترك المستأجر للمأجور يدل على استغنائه عنه أم لا إن ترك المستأجر للمأجور بقصد العلاج خارج مالك المأجور يعتبر تركا أنيا مؤقتا إن التخلي عن المأجور مؤقتا من إبقاء بعض الأثاث به على أمل العودة لاستعماله لا يوجب الإخلاء مادامت المحكمة لم تتأكد أن التخلي عن المأجور كان نهائيا دون التمسك به أو العودة إلى استعماله