إذا كان تأجير العقار قد صدر عن جهةٍ تستند في ملكيتها إلى عقد بيع ما يزال محل نزاع، فإن دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية تكون سابقةً لأوانها إلى أن تثبت ملكية تلك الجهة بالقيود العقارية بصورة نهائية.
إذا كانت الجهة المدعى عليها قد قامت بتأجير العقار الذي تملكه بموجب عقد بيع مازال محل نزاع فإن دعوى الجهة المدعية بتثبيت العلاقة الإيجارية سابقة لأوانها قبل ثبوت ملكية الجهة المدعى عليها بالقيود العقارية بشكل نهائي ثابت