العقد الحقيقي المستور بعقد ظاهر هو العقد النافذ بين طرفيه، والقول بصورية العقد لا يعني انعدام العقد الظاهر، كما أن التقادم قد يسبغ على العقد الظاهر حصانةً تحول دون الطعن ببطلانه إذا كان المقصود بالعقد الحقيقي نقل ملكية عقار.
1299 – صورية – العقد الحقيقي – بطلان – تقادم: إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر يكون العقد النافذ بالنسبة إليهما هو العقد الحقيقي. وإن الادعاء بصورية العقد لا تنطوي على تقرير أن العقد الظاهر معدوم لا وجود له. بل تفيد بأنه عقد ظاهري يستر وراء عقداً حقيقياً. وإن التقادم يكسب العقد الظاهر وجوداً ثابتاً يحول دون الادعاء ببطلانه ما دام أن العقد الحقيقي يستهدف نقل ملكية عقارات.