• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ اليمين إلى شخص من يحتكم لذمته ولا يغني عن ذلك تبليغ وكيله أو حضوره لأن اليمين شخصية

تبليغ اليمين يجب أن يتم إلى الخصم شخصياً لا إلى وكيله، لأن اليمين التزام شخصي يتعلق بذمة من يُوجَّه إليه.

نص الاجتهاد

إن المقصود من تبليغ اليمين بالذات أن لا تعتمد المحكمة على حضور الوكيل أو تبليغ الوكيل وإنما يتوجب أن تبلغ اليمين إلى الشخص المحتكم لذمته كون اليمين شخصية