تبليغ اليمين يجب أن يتم إلى الخصم شخصياً لا إلى وكيله، لأن اليمين التزام شخصي يتعلق بذمة من يُوجَّه إليه.
إن المقصود من تبليغ اليمين بالذات أن لا تعتمد المحكمة على حضور الوكيل أو تبليغ الوكيل وإنما يتوجب أن تبلغ اليمين إلى الشخص المحتكم لذمته كون اليمين شخصية