حق طلب الإخلاء لعلة عدم دفع الأجرة يقتضي صفة الإدارة أو الإشراف القانوني على العقار المؤجر، ولا يكفي مجرد امتلاك حصة سهمية فيه إذا لم تتضمن حق الإدارة.
إذا كان المدعي يملك حصة سهمية 800 سهما من العقار المؤجر فإن المدعي لا يملك حق الإدارة ولا يحق له الادعاء بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع