• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك المأجور أن يطلب إخلاء المستأجر المعارض لعلة الهدم والبناء دون لزوم مخاصمة سائر المستأجرين

دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء لا يُشترط فيها اختصام بقية المستأجرين جميعاً، ويكفي توجيهها إلى من يعارض الإخلاء من المستأجرين.

نص الاجتهاد

لا يشترط في دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء الادعاء على بقية المستأجرين فمن حق الجهة المدعية الادعاء على من يعارضها من المستأجرين في الإخلاء لعلة الهدم والبناء