دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء لا يُشترط فيها اختصام بقية المستأجرين جميعاً، ويكفي توجيهها إلى من يعارض الإخلاء من المستأجرين.
لا يشترط في دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء الادعاء على بقية المستأجرين فمن حق الجهة المدعية الادعاء على من يعارضها من المستأجرين في الإخلاء لعلة الهدم والبناء