• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المؤسسة العامة للطباعة في تحديد بدل المأجور للنسبة المقررة للجهات غير التجارية لانتفاء صفة الربح عنها

إذا كانت الجهة المستأجرة مؤسسةً عامةً غير تجارية ولا تستهدف الربح، فإن النسبة الواجب اعتمادها في تحديد البدل السنوي للمأجور تكون 6% لا 7%.

نص الاجتهاد

إن النسب الواجب تطبيقها على المؤسسة العامة للطباعة للمطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور هي نسبة 6% وليس 7% كون المؤسسة لا تعتبر تجارية ولا يوجد غاية من تحقيق الربح