تثبت صفة الادعاء والتمثيل في طلب تحديد البدل السنوي لمن اشترى العقار المؤجر من الورثة بحكم، متى كان قد سبق له إجراء تعديل الأجرة مع الجهة المدعى عليها.
إذا كان المدعي مشتري العقار المؤجر من الورثة بموجب حكم, وقد سبق له أن أجرى تعديل الأجرة مع الجهة المدعى عليها فإن للمدعي صفة في الادعاء والتمثيل للمطالبة بتحديد البدل السنوي