• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشتري العقار المؤجر من الورثة الذي باشر تعديل الأجرة مع المستأجر تكون له صفة في الادعاء للمطالبة بتحديد البدل السنوي

تثبت صفة الادعاء والتمثيل في طلب تحديد البدل السنوي لمن اشترى العقار المؤجر من الورثة بحكم، متى كان قد سبق له إجراء تعديل الأجرة مع الجهة المدعى عليها.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعي مشتري العقار المؤجر من الورثة بموجب حكم, وقد سبق له أن أجرى تعديل الأجرة مع الجهة المدعى عليها فإن للمدعي صفة في الادعاء والتمثيل للمطالبة بتحديد البدل السنوي