إذا اقتضى القانون تنسيب الدعوى على لوحة الإعلانات، فإن التبليغ اللاحق للمدعى عليه يبقى إجراءً واجباً وفق الأصول المعدلة، وتترتب على مخالفته آثار تتعلق بالنظام العام.
يتوجب تبليغ المدعى عليه بعد تنسيب الدعوى على لوحة الإعلانات وفق التعديل الأخير لقانون أصول المحاكمات إن صحة الإجراءات من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها