يعفى المصرف العقاري من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية في جميع معاملاته أو الدعاوى التي تقام منه أو عليه عملا بأحكام المادة 111 من قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 1 لعام 2012 وأسوة بالمصرف التجاري السوري الذي تم إعفاؤه منها بموجب الرأي الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ذي الرقم...
يعفى المصرف العقاري من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية في جميع معاملاته أو الدعاوى التي تقام منه أو عليه عملا بأحكام المادة 111 من قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم 1 لعام 2012 وأسوة بالمصرف التجاري السوري الذي تم إعفاؤه منها بموجب الرأي الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ذي الرقم 272 لعام 2014 المناقشة: تعرض الإدارة المستفتية بموجب كتابها المشار إليه أعلاه بأنه بموجب كتاب وزارة المالية ذي الرقم 3725/9/1 المؤرخ في 7/12/2014 المرفق به الرأي الصادر عن الجمعية العمومية بمجلس الدولة ذي الرقم /272/ لعام 2014 فقد تم إعفاء المصرف التجاري السوري من تأدية الرسوم – التأمينات القضائية في معاملاته والدعاوى التي تقام منه وعليه وفق أحكام المادة /111/ من قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية ذي الرقم /1/ لعام 2012 وبما أن المصرف العقاري مؤسسة عامة ومعاملاته القضائية تهدف إلى حماية مصالحه أمام الغير سواء في القضايا التنفيذية أو أمام المحاكم المختصة. لذلك تطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي بمدى إمكانية شمول المصرف العقاري بالرأي المشار إليه.الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يتمحور حول إعفاء المصرف العقاري من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية أسوة بالمصرف التجاري السوري الذي تم إعفاؤه منها بموجب الرأي الصادر عن الجمعية العمومية بمجلس الدولة ذي الرقم /272/ لعام 2014. وحيث أنه للإجابة على هذا التساؤل لا بد من العودة إلى القانون 2لعام 1982 وبموجبه تم إخضاع المؤسسات العامة والشركات العامة للرسوم والتكاليف المالية بما فيها الرسوم القضائية.وحيث إن قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالقانون ذي الرقم /1/ لعام 2012 قد نص في المادة /111/ منه على أنه يعفي من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة، البلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.وحيث إنه باستقراء هذين القانونين نجد بأن هناك تعارض فيما بينهما دون أن ينص القانون اللاحق وهو القانون /1/ لعام 2012 على إلغاء القانون السابق وهو القانون 2لعام 1982 ولحل هذا الإشكال لا بد من العودة إلى المادة 2من القانون المدني السوري التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع. وحيث إنه استنادا لأحكام المادة الثانية من القانون المدني السوري نجد بأن المادة 111من القانون /1/ لعام 2012 قد ألغت ضمن المادة المتعلقة بالتكليف بتأدية الرسوم القضائية الواردة في القانون 2لعام 1982 باعتبار أن المشرع في هذه المادة قد أعفي المؤسسات العامة من تأدية الرسوم القضائية وبالتالي فهي واجبة التطبيق بالنسبة للتكليف بتأدية الرسوم والتأمينات القضائية ولو لم تنص صراحة على إلغاء المادة الواردة في القانون 2لعام 1982 المتضمنة التكليف بتأدية الرسوم القضائية وأما باقي مواد القانون 2لعام 1982 فتبقى نافذة طالما لم يصدر نص تشريعي بإلغائها.وحيث إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع قامت بمراسلة وزارة العدل بموجب الكتاب رقم 1913/ ج. ع لعام 2015 المؤرخ في 17/3/2015 لبيان جوابها بموضوع الفتوى لاسيما وأن الموضوع تم طرحه سابقا فيما يخص المصرف التجاري السوري ولكنها التزمت الصمت ولم تجب عليه. وحيث إنه بالعودة إلى الرأي الصادر عن الجمعية العمومية بمجلس الدولة ذي الرقم / 272/ لعام 2014 والمتضمن إعفاء المصرف التجاري السوري من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية باعتباره مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي وبالتالي فهو مشمول بالمادة /111/ من القانون ذي الرقم/ 1/ لعام 2012. وحيث إن المصرف العقاري هو كذلك مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي وبالتالي فهو مشمول كذلك بأحكام المادة 111من القانون ذي الرقم /1/ لعام 2012 ومعفي من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية أسوة بالمصرف التجاري السوري الذي تم إعفاؤه منها بموجب الرأي المذكور أعلاه.ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم فليس ثمة ما يمنع من اعتبار المصرف العقاري معفي من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية في جميع معاملاته أو الدعاوى التي تقام منه أو عليه عملا بأحكام المادة /111/ من قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية ذي الرقم /1/ لعام 2012 وأسوة بالمصرف التجاري السوري الذي تم إعفاؤه منها بموجب الرأي الصادر عن الجمعية العمومية بمجلس الدولة ذي الرقم / 272 / لعام 2014.لهذه الأسباب – أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي: أولا: يعفي المصرف العقاري من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية في جميع معاملاته أو الدعاوى التي تقام منه أو عليه عملا بأحكام المادة /111/ من قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية ذي الرقم /1/ لعام 2012 وأسوة بالمصرف التجاري السوري الذي تم إعفاؤه منها بموجب الرأي الصادر عن الجمعية العمومية بمجلس الدولة ذي الرقم 272 / لعام 2014. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى المصرف العقاري حسب الأصول.