عدم الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى على ترميم الدعوى يترتب عليه رد الدعوى شكلاً، لا رد طلب الترميم من المحكمة العادية؛ وإذا صدرت الموافقة لاحقاً جاز تجديد الدعوى ولا يُعدّ الرد السابق مانعاً قانونياً دون ذلك.
إن المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 المتعلق بترميم الدعاوى المفقودة في الدعاوى المدنية يوجب الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى قبل تجديد الدعوى تحت طائلة رد الدعوى شكلا إن رد الدعوى شكلا هو المسمى الأكثر انسجاما قانونا لعدم الحصول على موافقة الترميم وليس من القانون القول برد طلب الترميم لأن هذا الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وليس من صلاحية المحاكم العادية إن رد الدعوى شكلا لعدم الحصول على موافقة الترميم لا تشكل مانعا من تجديدها بعد الحصول على الموفقة بالترميم