إذا حدّد القانون شكلاً وأصولاً معيّنة للتبليغ، تعيّن الالتزام بها حرفياً، ولا يكفي أن تكون البطاقة أو الإشعار صادراً عن جهة بريدية رسمية إذا خالف النص الآمر. ومتى تعلّق الأمر بصحة التبليغ، فإن المخالفة تمسّ النظام العام وتوجب عدم الاعتداد بالتبليغ غير الصحيح.
إن شكل البطاقة البريدية والإشعار المرفق لها المطبوع لا يغير من وجوب التقيد بما أوجبه النص القانوني حول شكل وأصول التبليغ لا يمكن الاتكاء على شكل البطاقة البريدية التي تصدر عن مؤسسة البريد في مخالفة أصول التبليغ الواضحة بصراحة النص إن صحة البطاقة البريدية وتبليغها من النظام العام