• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض التسريح يُحسب على أساس الأجرة الفعلية التي تقاضاها العامل، والعامل المياوم لا يستحق أجرًا عن أيام العطل الأسبوعية الإجبارية

العبرة في حساب تعويض التسريح هي بالأجرة الفعلية المقبوضة أثناء مدة الاستخدام، وليس بأجرٍ افتراضي أو تقديري. والعامل بالمياومة يستحق الأجر فقط عن أيام العمل التي باشرها فعلاً دون أيام العطل الأسبوعية الإجبارية ما لم يثبت استحقاقٌ خاص.

نص الاجتهاد

ان الأجرة التي تصبح أساسا لحساب تعويض التسريح هي ما كل يتقاضاه العامل فعلا خلال مدة استخدامه والعامل الذي يشتغل بالمياومة لايستحق اجرة الا ما كان يقوم به فعلا من أيام العمل دون أيام الاجازات الأسبوعية الاجبارية .