• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة الإخلاء في دعاوى الإيجار من النظام العام وتطبق في جميع حالات الإخلاء

مهلة الإخلاء في حالات الإخلاء المنصوص عليها قانوناً هي من النظام العام، وتجب مراعاتها حكماً ولا يجوز مخالفتها.

نص الاجتهاد

إن القاعدة القانونية المتعلقة بمنح مهلة الإخلاء في كافة حالات الإخلاء المنصوص عنها في قانون الإيجار هي من متعلقات النظام العام