مهلة الإخلاء في حالات الإخلاء المنصوص عليها قانوناً هي من النظام العام، وتجب مراعاتها حكماً ولا يجوز مخالفتها.
إن القاعدة القانونية المتعلقة بمنح مهلة الإخلاء في كافة حالات الإخلاء المنصوص عنها في قانون الإيجار هي من متعلقات النظام العام