• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالبطاقة البريدية الموجبة للإخلاء ما لم تتضمن بيان المبلغ المتوجب عن السنة الإيجارية الحالية أو تاريخ بدء السنة الإيجارية

البطاقة البريدية لا تنتج أثرها القانوني في الإخلاء إلا إذا اشتملت على بيان المبلغ المستحق عن السنة الإيجارية الحالية والمدة المتعلقة به، أو على بيان تاريخ بدء السنة الإيجارية على وجهٍ يزيل الجهالة ويُمكّن من التحقق من الاستحقاق.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن البطاقة البريدية المنتجة للإخلاء يجب أن تتضمن إما بيان المبلغ المتوجب عن السنة الإيجارية الحالية والمدة المتعلقة به وإما بيان تاريخ بدء السنة الإيجارية وإلا فإن طلب الإخلاء يستحق الرد