إذا توفي المستأجر انتقلت العلاقة الإيجارية إلى ورثته جميعاً على سبيل الاشتراك، ويجب في دعوى إنهائها اختصامهم كافة، وتُعتدّ صفتهم الوراثية بتاريخ إقامة الدعوى.
العلاقة الإيجارية علاقة شخصية تنتقل إلى ورثة المستأجر حال وفاته ويصبح كل منهم مستأجرا أصليا لابد في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية من اختصام جميع الوارثين المقيمين منهم في المأجور وغير المقيمين لأن العلاقة الإيجارية حق لهم جميعا إن العبرة في تحديد ورثة المستأجر هي تاريخ إقامة الدعوى ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تعتمد في ذلك على قرار قضائي بتخمين سابق