• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر إلى ورثته جميعاً ويجب اختصامهم كافة في دعوى إنهائها وتُحدد صفة الورثة بتاريخ إقامة الدعوى

إذا توفي المستأجر انتقلت العلاقة الإيجارية إلى ورثته جميعاً على سبيل الاشتراك، ويجب في دعوى إنهائها اختصامهم كافة، وتُعتدّ صفتهم الوراثية بتاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

العلاقة الإيجارية علاقة شخصية تنتقل إلى ورثة المستأجر حال وفاته ويصبح كل منهم مستأجرا أصليا لابد في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية من اختصام جميع الوارثين المقيمين منهم في المأجور وغير المقيمين لأن العلاقة الإيجارية حق لهم جميعا إن العبرة في تحديد ورثة المستأجر هي تاريخ إقامة الدعوى ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تعتمد في ذلك على قرار قضائي بتخمين سابق