إذا دلّ تعهد المؤجر على إرادة إبرام إيجار لاحق لمدة محددة وبذات الأجرة، عُدّ ذلك عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره لا مجرد وعد، وتسري التزاماته على الخلف الخاص المشتري للعقار، ولا يجوز تعديله أو إنهاؤه منفرداً.
إن تعهد المالك المؤجر بتجديد وتمديد عقد الإيجار للعقار موضوع الدعوى للمستأجر لسنتين إيجاريتين وبذات البدل المتفق عليه في السنتين الأوليتين وهذه المدة تبدأ من تاريخ انتهاء عقد الإيجار فإن ذلك يثبت انعقاد العقد عن كامل المدة وإبرامه وإن التجديد والتمديد بقصد احترام الشكليات التي نص عليها القانون ولتنفيذ الاتفاق على طريقة دفع وتسديد الأجرة عن المدة الثانية, وبالتالي فهو عقد بحد ذاته وليس وعد إن عقد التجديد والتمديد لعقد الإيجار وأثاره تسري على الخلف الخاص المشتري للعقار بكافة التزاماته العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ولو كان سندا رسميا