• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عقوبة النقل التأديبي بحسب تعريفها القانوني هي نقل العامل من وظيفته إلى وظيفة أدني ضمن الفئة الواحدة كأن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل

إن عقوبة النقل التأديبي بحسب تعريفها القانوني هي نقل العامل من وظيفته إلى وظيفة أدني ضمن الفئة الواحدة كأن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل تحتاج إلى عدد محدد من سنين الخدمة فينقل إلى وظيفة أخرى في نفس الفئة ولكن لا يحتاج شاغلها إلى نفس سنين الخدمة التي يحتاجها شاغل الوظيفة الأولى يعاد الاعتبار للعام...

نص الاجتهاد

إن عقوبة النقل التأديبي بحسب تعريفها القانوني هي نقل العامل من وظيفته إلى وظيفة أدني ضمن الفئة الواحدة كأن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل تحتاج إلى عدد محدد من سنين الخدمة فينقل إلى وظيفة أخرى في نفس الفئة ولكن لا يحتاج شاغلها إلى نفس سنين الخدمة التي يحتاجها شاغل الوظيفة الأولى يعاد الاعتبار للعامل المخالف المفروض بحقه عقوبة مسلكية شديدة التي لم تقترن بحكم جزائي بانقضاء مدة سنتين على تنفيذه للعقوبة وبانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة المسلكية الخفيفة شريطة ألا تفرض بحقه أية عقوبة مسلكية خلال فترة تنفيذه للعقوبة الشديدة أو الخفيفة وأن تتم عملية إعادة الاعتبار بقرار من المحكمة المسلكية مصدرة الحكم المسلكي. المناقشة: صدر عن المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق القرار رقم /89/ تاريخ 26/6/2012 م في الدعوى أساس 131 لعام 2012م المكتسب الدرجة القطعية فيما بعد المتضمن فرض عقوبة النقل التأديبي بحق العاملة (ه ، ح). وفي معرض تنفيذ الحكم المذكور فقد تساءلت الإدارة المستفتية فيما إذا كان القرار أنف الذكر يشمل إبعادها عن أي عمل له علاقة بالمتعاملين بشكل نهائي أم لا فكانت القضية.الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول ما إذا كانت عقوبة النقل التأديبي المفروضة بحق العاملة المستفتى بشأنها من قبل المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق تعني إبعاد الموما إليها عن أي عمل له علاقة بالمتعاملين بشكل نهائي أم لا؟ ومن حيث إن المشرع في البند /1/ من الفقرة /ب/ من المادة /68/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004م قد عرف عقوبة النقل التأديبي بأنها نقل العامل إلى وظيفة أدني من وظيفته مع الاحتفاظ بأجره. ومن حيث إنه يتضح من استقراء التعريف المذكور أن تطبيق عقوبة النقل التأديبي هي نقل العامل إلى وظيفة أدني من وظيفته في نفس الفئة سواء كانت هذه الوظيفة لها علاقة بالمتعاملين مع الإدارة أم لا ولو أراد المشرع ما قصدته الإدارة باستقرائها لنص عن ذلك صراحة لأن المشرع لا ينقصه العوز في معرض البيان وإذا كان من فرضت بحقه مثل هذه العقوبة قد عاد وأخل بواجباته الوظيفية فلا يوجد ما يغل الإدارة من ملاحقته جزائية ومسلكية. ومن حيث إنه وعلى هذا فإن مآل تطبيق عقوبة النقل التأديبي المقررة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إنما هو نقل العامل إلى وظيفة أدني من وظيفته في نفس الفئة المعين فيها كأن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل تحتاج إلى عدد معين من سنين الخدمة فينتقل العامل إلى وظيفة لا يحتاج شاغلها إلى نفس عدد سنوات الخدمة التي تستلزمها الوظيفية التي كان يشغلها هذا دون المساس بأجره. ومن حيث إن المشرع في الفقرة /ب/ من المادة 29 من قانون المحاكم المسلكية ذي الرقم /7/ لعام 1990م قد نص على أنه في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة وانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة.ومن حيث إنه يتضح من استعراض النص المتقدم أن المشرع في المادة 29 من قانون احدث المحاكم المسلكية قد أخذ بمبدأ قبول إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي وإن هذا لم يكن مقررة في القوانين والنصوص الناظمة للعقوبات المسلكية بحيث يعاد الاعتبار للمخالف بعد مضي سنتين على تنفيذه العقوبة الشديدة وسنة واحدة على تنفيذ العقوبة، بشرط ألا تفرض بحق المخالف خلال الفترة المحددة لتنفيذ العقوبة أي عقوبة أخرى والجاري عليه العمل الآن أن إعادة الاعتبار تتم بقرار من المحكمة المسلكية مصدرة الحكم.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: إن عقوبة النقل التأديبي بحسب تعريفها القانوني هي نقل العامل من وظيفته إلى وظيفة أدني ضمن الفئة الواحدة كأن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل تحتاج إلى عدد محدد من سنين الخدمة فينقل إلى وظيفة أخرى في نفس الفئة ولكن لا يحتاج شاغلها إلى نفس سنين الخدمة التي يحتاجها شاغل الوظيفة الأولى. ثانيا – يعاد الاعتبار للعامل المخالف المفروض بحقه عقوبة مسلكية شديدة التي لم تقترن بحكم جزائي بانقضاء مدة سنتين على تنفيذه للعقوبة وبانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة المسلكية الخفيفة شريطة ألا تفرض بحقه أية عقوبة مسلكية خلال فترة تنفيذه للعقوبة الشديدة أو الخفيفة وأن تتم عملية إعادة الاعتبار بقرار من المحكمة المسلكية مصدرة الحكم المسلكي.ثالثا – إبلاغ هذا الرأي إلى المصرف التجاري السوري أصولا .