• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نص المادة /159/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام

إن نص المادة /159/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. استثنت من تطبيق أحكام هذا القانون: 1 – .2 – أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية الفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتلخص حسبما اس...

نص الاجتهاد

إن نص المادة /159/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. استثنت من تطبيق أحكام هذا القانون: 1 – .2 – أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية الفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن المدعي تقدم بدعواه هذه بتاريخ 2014/11/25 إلى المحكمة الإدارية بدمشق شارحة: بأنه عضو الهيئة الغنية (قائم بالأعمال في قسم علوم البستنة في كلية الزراعة في جامعة دمشق وقد حصل على إجازة خاصة بلا أجر من تاريخ 2013/2/24 إلا أنه باشر وضع نفسه تحت تصرف الإدارة بتاريخ 2013/5/20 قبل انقضاء فترة إجازته سالفة الذكر إلا أن الإدارة الم تعتمد قرار قطع الإجازة واشترطت فيه ألا يتقاضى رواتب العطلة الصيفية وقامت الإدارة بإصدار قرار تفرغ المدعي اعتبارا من 2013/10/10 على أساس أنه تاريخ مباشرة عمله لدى الإدارة خلافا للواقع حيث أنه باشر بعد قطع إجازته بتاريخ 2013/5/20. ولقناعة المدعي بأن الإدارة قد حرمته بشكل غير قانوني من رواتبه وأجوره وتعويض التفرغ عن المدة الواقعة بين 2013/5/20 و2013/10/10 بدون أي مبرر وأساس قانوني يذكر لذلك تقدم بدعواه هذه يلتمس قبول الدعوى موضوعة وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع رواتب وأجور وتعويض التفرغ عن المدة من تاريخ 2013/5/20 إلى تاريخ 2013/10/10 التي عمل بها في كلية الزراعة واعتبارها من خدماته الفعلية بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج.ومن حيث إن الإدارة وفي معرض ردها على هذه المطالبة بنت بأن المدعي لا يستحق أي من الطلبات المطالب بها من قبله وانتهت في جوابها بأن التمست رد الدعوى موضوعة.ومن حيث إن نص المادة /159/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. استثنت من تطبيق أحكام هذا القانون: 1 – .2 – أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية الفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات.ومن حيث إن المدعي هو من أعضاء الهيئة الفنية في قسم علوم البستنة في كلية الزراعة في جامعة دمشق وخاضع لقانون تنظيم الجامعات. ومن حيث إنه والأمر كذلك فإن دعوى المدعي يخرج اختصاص النظر فيها عن صلاحية هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه إعلان عدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذه الدعوى.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: عدم اختصاص المحكمة بالنظر بالدعوى الماثلة. ثانيا: تضمين الجهة المدعية المصروفات.