• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المحال من العاملين في محافظة الرقة وبموجب قواعد الاختصاص المكاني فإن المحكمة المختصة هي المحكمة المسلكية في دير الزور المناقشة

إذا كان المحال من العاملين في محافظة الرقة وبموجب قواعد الاختصاص المكاني فإن المحكمة المختصة هي المحكمة المسلكية في دير الزور المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع الدعوى في أن المحال يعمل لدى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالرقة بصفة مراقب زراعي وقد أوقف من قبل الجهات المختصة بتاريخ 2014/4/11 وأخلي سبيله...

نص الاجتهاد

إذا كان المحال من العاملين في محافظة الرقة وبموجب قواعد الاختصاص المكاني فإن المحكمة المختصة هي المحكمة المسلكية في دير الزور المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع الدعوى في أن المحال يعمل لدى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالرقة بصفة مراقب زراعي وقد أوقف من قبل الجهات المختصة بتاريخ 2014/4/11 وأخلي سبيله بتاريخ 2014/4/15 وتم إنهاء كف يده بموجب القرار 3871/ تاريخ 2014/5/5 وإعادته لعمله ومن ثم تمت إحالته إلى المحكمة المسلكية من قبل النيابة العامة بدمشق وهو الأمر الذي كانت معه الإحالة الماثلة.وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: القرار رقم 3871 تاريخ 2014/5/5 الصادر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي – قرار النيابة العامة بدمشق بالإحالة. – مذكرة تبليغ المحال – تقرير المقرر – وكافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال لم يحضر جلسات المحاكمة كما لم يحضر أمام المقرر رغم تبلغه أصولا. ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة المحال إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحال من العاملين لدى مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالرقة ولما كانت محافظة الرقة تتبع مكانيا للمحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدير الزور وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900تاريخ 2010/4/ 14. ومن حيث إنه ونظرة للأحداث التي تمر بها البلاد فقد تم نقل مقر المحكمة المسلكية من دير الزور إلى الحسكة وبما أن الاختصاص المكاني من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها مما يقتضي معه إعلان عدم اختصاص المحكمة المسلكية بدمشق في محاكمة المحال مسلكية عن الأفعال المسندة إليه في هذه القضية وترقين قيد هذه الدعوى من سجلاتها وإحالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة المسلكية بدير الزور ومقرها الحالي في الحسكة. لذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه. قررت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة: أولا: عدم اختصاص هذه المحكمة في محاكمة المحال مسلكية عن الأفعال المسندة إليه في هذه القضية وترقين قيد الدعوى من سجلات المحكمة وإحالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدير الزور ومقرها الحالي الحسكة ليصار إلى محاكمة المحال أمام المحكمة المذكورة وفقا لقواعد الاختصاص المكاني. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. رابعا: إيداع الأوراق ديوان المحكمة المسلكية بدير الزور ومقرها الحالي الحسكة.