إن المستقر عليه في فقه القانون العام واجتهاد القضاء الإداري أن اللوائح والقرارات التنظيمية تشكل أحد المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى وطلب التدخل قد استوفيا أوضاعهما القانونية وإجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وقائع الدعوى...
إن المستقر عليه في فقه القانون العام واجتهاد القضاء الإداري أن اللوائح والقرارات التنظيمية تشكل أحد المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى وطلب التدخل قد استوفيا أوضاعهما القانونية وإجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن وزارة التربية كانت قد أصدرت القرار رقم (1123/543 (4) 8) تاريخ 1975/5/10 والقاضي ب: 1 – إعفاء أبناء الشهداء الذين استشهدوا في العمليات الحربية إعفاء تامة.2 – إعفاء أولاد المعلمين العاملين في المدارس المستولى عليها ومعهد الحرية إعفاء تام. 3 – إعفاء أولاد العاملين في المدارس المستولى عليها ومعهد الحرية وغير المشمولين بأحكام الفقرة السابقة إعفاء تامة. وبحسبان أن أفراد الجهة المدعية هم من المعلمين في معهد الحرية فإن أولادهم معفيون من الأقساط المدرسية ورسم سيارة النقل إلا أنه وبتاريخ 4/6/2012 صدر القرار رقم (1384) عن وزارة التربية موجه لمديرية تربية دمشق بخصوص المدارس المستولى عليها متضمنا عدم إعفاء أي من أبناء العاملين في المدارس الخاصة المستولى عليها، وسندا لذلك فقد طالبت إدارة معهد الحرية الجهة المدعية لتسديد الأقساط المدرسية ورسم السيارة عن أولادهم ولهذا فقد كانت دعوى الجهة المدعية التي تتغيا فيها الحكم لها بإعفاء أولادها من الرسم المدرسي وأجور السيارة. ومن حيث إن الجهة المدعية تستند بدعواها المائلة إلى أنها أصبحت في مركز قانوني مستمد من القرار رقم (1123/543/4/8) لعام 1975 يجعل لها حقا مكتسبة لا يمكن المساس به وأن القرار رقم (1384/543) تاريخ 2012/6/4 نص على عدم إعفاء العاملين ولا يشمل أفراد الجهة المدعية باعتبارهم من المعلمين العاملين المشمولين بالقرار الصادر بعام 1975. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بتاريخ 2015/1/26 طالبة ردها بالاستناد إلى أن القرار المشكو منه إما صدر بناء على كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم (488/13/3) تاريخ 2012/5/13 خاصة أن ذلك إنما يقع ضمن صلاحيات وزارة التربية، وأن القرار الوزاري رقم (1123/543/4/8) تاريخ 1975 جاء في الفقرة الثانية منه على المعلمين العاملين من فئة العاملين وأن القرار رقم (543/1386) لعام 2012 إما جاء شاملا بحيث يشمل المعلمين والعاملين ولم يستثني أحد إلا أبناء الشهداء وعليه فإن لفظ العاملين الوارد بالقرار رقم (1484) لعام 2012 يشمل المعلمين والعاملين.ومن حيث إنه وبتاريخ 2015/2/11 تقدمت الجهة المتدخلة بطلب تدخل تضمن الحكم لها وفقا للطلبات الواردة باستدعاء الدعوى باعتبارها من المعلمين في معهد الحرية.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت وبتاريخ 2015/3/2 بمذكرة أكدت على دفوعها المتضمنة عدم إعفاء الجهة المدعية والمتدخلة من الأقساط المدرسية.ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت وبتاريخ 2015/3/2 بطلب عارض طلبت بموجبه وقف تنفيذ القرار رقم (559/5/43) تاريخ 2015/2/2 والمتضمن إلزام جميع العاملين بدفع الأقساط المدرسية المترتبة على تسجيل أولادهم في المعهد المذكور وإحالة العامل الذي لا يسدد للرقابة الداخلية. ومن حيث إن هذه المحكمة كانت قد قضت بموجب قرارها رقم (10/2) تاريخ 2015/3/16 بوقف تنفيذ القرار رقم (559/5/43) تاريخ 2015/2/2. ومن حيث إنه و بالرجوع للقرار رقم (1123/543/4/8) تاريخ 1975 والمتضمن الإعفاء من الأقساط المدرسية نجد أن القرار المذكور إنما كان قد صدر عن وزارة التربية بشكل تنظيمي وفقا لصلاحيات الوزارة المذكورة في إطار تنظيمها لقطاع التربية وعليه فقد شكل القاعدة القانونية العامة التي أكسبت أفراد الجهة المدعية حقا لم يعد من الحكمة المساس به خاصة، وإن المستقر عليه في فقه القانون العام واجتهاد القضاء الإداري أن اللوائح والقرارات التنظيمية تشكل أحد المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية إضافة إلى أنه وبالرجوع للقرار رقم (1384) العام 2012 والمتضمن عدم إعفاء العاملين في المدارس المستولى عليها ومعهد الحرية نجد أن فئة العاملين المذكورة هي الفئة الثالثة من القرار رقم (1123/543/4/8) لعام 1975 والذي فصل في الفئات المستثناة وهي أبناء الشهداء وأولاد المعلمين العاملين في المدارس المستولى عليها ومعهد الحرية ثم نص في الفقرة (3) على أولاد العاملين.مما يجعل من القرار (1384) لعام 2012 غير شاملا بحكمه لأولاد أفراد الجهة المدعية وتكون معه مطالبة الجهة المدعى عليها لأفراد الجهة المدعية بتسديد الأقساط المدرسية هي مطالبة لا تجد لها سندا في القانون ويكون من أحقية أفراد الجهة المدعية والمتدخلة التشميل بالإعفاء المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم (1123/543/4/8) تاريخ 1975 وتكون معه الدعوى وطلب التدخل جديرين بالقبول موضوعا. – لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى وطلب التدخل شكلا. ثانيا: قبولهما موضوعا وإعلان أحقية الجهة المدعية بإعفاء أولادها من تسديد الرسم المدرسي وأجور السيارة عملا بأحكام القرار الوزاري رقم (1123/543/4/8) تاريخ 1975/5/10.ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ 1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة.