• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال لإعادة رسم الدلالة المستفتى بشأنه لأنه قد أصبح حقا قانونية لمجلس مدينة اللاذقية المناقشة: تبدي وزارة الإدارة المحلية بأن السيد (

لا مجال لإعادة رسم الدلالة المستفتى بشأنه لأنه قد أصبح حقا قانونية لمجلس مدينة اللاذقية المناقشة: تبدي وزارة الإدارة المحلية بأن السيد (.) كان قد شارك بالمزاد العلني المعلن عنه من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لبيع سيارات مستعملة وقد رست عليه السيارة ذات التسلسل رقم /151/ نوع مرسيدس / سياحية /...

نص الاجتهاد

لا مجال لإعادة رسم الدلالة المستفتى بشأنه لأنه قد أصبح حقا قانونية لمجلس مدينة اللاذقية المناقشة: تبدي وزارة الإدارة المحلية بأن السيد (.) كان قد شارك بالمزاد العلني المعلن عنه من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لبيع سيارات مستعملة وقد رست عليه السيارة ذات التسلسل رقم /151/ نوع مرسيدس / سياحية / بمبلغ قدره /1٬625٫000/ ل.س، وسدد الموما إليه التأمينات الأولية البالغة /10٫000/ ل.س إلا أنه لم يبادر إلى تسديد قيمة السيارة ضمن المدة المحددة فسقط حقه لدى المؤسسة باستلام السيارة وباسترداد التأمينات الأولية. وباعتبار أن الموما إليه قد سدد رسم الدلالة المنصوص عليه بالمادة /8/ من القانون المالي للوحدات الإدارية المحلية رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته إلى مجلس مدينة اللاذقية بنسبة 5% من قيمة البيع يطلب مجلس مدينة اللاذقية عن طريق الوزارة المستفتية بيان الرأي القانوني حيال مطلب الموما إليه باسترداد الرسم المذكور.الرأي بداية لا بد من الإشارة إلى أن الرسم المالي إنما يفرض بموجب نص قانوني ويستوفي من المنتفع مقابل خدمة تقدمها الإدارة إليه. ومن حيث إن المادة /8/ من القانون المالي للوحدات الإدارية المحلية رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته قد نصت على ما يلي: "م: أ – يحدد رسم البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة والذي يستوفي من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لصالح الوحدات الإدارية بنسبة 5% من قيمة البيع أو البدل، بيكون معتمدو الدوائر في الجهات العامة التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة " ومن حيث إنه وترتيبا على ما تقدم وما دام أن الرسم مدار البحث قد تم استيفاؤه من الموما إليه استنادا للنص المتقدم ذكره ومقابل خدمة الدلالة ( المزاد العلني ) التي استفاد منها الموما إليه عندما رست عليه مزاودة بيع السيارة السياحية المذكورة لذلك يكون الرسم المسدد من قبله بهذا الصدد قد غدا حقا قانونية خالصة للوحدة الإدارية المحلية ولا يجوز استرداده منها ولا يغير من تلك النتيجة عدم استلام الموما إليه للسيارة لأن مرد ذلك كان هو نكوله عن استكمال إجراءات التعاقد وعن تنفيذ ما التزم به في عرضه ولأن المفرط والمقصر أولى بالخسارة.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: لا مجال لإعادة رسم الدلالة المستفتى بشأنه لأنه قد أصبح حقا قانونية لمجلس مدينة اللاذقية. إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية أصولا.