• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن بيع مالك العقار لأسهم تنظيمية من العقار إلى المالك مباشرة بعد دخول العقار بالتنظيم الإجباري يحول دون توفر نية المضاربة وهدف تحقيق الربح

إن بيع مالك العقار لأسهم تنظيمية من العقار إلى المالك مباشرة بعد دخول العقار بالتنظيم الإجباري يحول دون توفر نية المضاربة وهدف تحقيق الربح المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة وحيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائ...

نص الاجتهاد

إن بيع مالك العقار لأسهم تنظيمية من العقار إلى المالك مباشرة بعد دخول العقار بالتنظيم الإجباري يحول دون توفر نية المضاربة وهدف تحقيق الربح المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة وحيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 8/8/2012 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلا فيها أن المدعي باع حصص سهمية من العقار /5477/ مزة تنظيم شرقي العسكري وهي عبارة عن حصة إرثية آلت إليه من مؤرثته منذ عام 1978 وهي أرض زراعية عليها دور سكنية ودخلت التنظيم الإجباري إلى الجهة المدعية. وقد تم تكليف الجهة المدعية باعتباره متعهدة بدفع الضريبة بموجب إخبار مؤقت لدفع ضريبة تجارة العقارات عن هذه الأسهم حيث تقدم باعتراض على التكليف المؤقت أمام لجنة الفرض التي أصدرت قرارها بطي التكليف ولدي اعتراض الدوائر المالية على هذا القرار أمام لجنة إعادة النظر أصدرت اللجنة المذكورة قرارها ذي الرقم / 426/3/ 2010 تاريخ 22/11/2011 القاضي بتكليف الجهة المدعية بضريبة أرباح حقيقية عن بيع تلك الأسهم حيث تم تبليغ الجهة المدعية قرار لجنة الطعن رقم2 / ح / تاريخ 2010/3/7 القاضي بتكليفه بدفع ضريبة الأرباح الناجمة عن بيع تلك الأسهم. ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية هذا التكليف فقد تقدم بالدعوى الماثلة طالبة وقف تنفيذ قرار لجنة الفرض 2/ح/ع/2010 تاريخ 2010/3/7 وبالنتيجة إلغاء التكليف الضريبي المشكو منه تأسيسا على أن البيع انصب على أسهم تنظيمية بعد دخول العقار بالتنظيم الإجباري وبالتالي تنتفي معه هدف المضاربة وتحقيق الربح.ومن حيث إن الإدارة تبلغت عريضة الدعوى وطلبت ردها لعدم قيامها على أساس قانوني سليم تأسيسا على أ بيع الأسهم التنظيمية خاضعة للتكليف بضريبة تجارة العقارات وفق ما هو ثابت بقرار لجنة إعادة النظر. ومن حيث إن المحكمة أصدرت قرارها رقم /722/ تاريخ 2012/12/18 القاضي بوقف تنفيذ قرار لجنة الطعن قد صدق هذا الحكم من قبل دائرة فحص الطعون بقرارها رقم 457/ط لعام 2014. ومن حيث إن مثار النزاع المائل بالدعوى يدور حول مشروعية تكليف الجهة المدعية بضريبة أرباح تجارة العقارات عن الأسهم التنظيمية للعقار 5477 مزة المباعة من المدعو ع، م إلى الجهة المدعية ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها لا تماري بأن الأسهم المباعة موضوع التكليف الضريبي المشكو منه هي أسهم تنظيمية. ومن حيث إن بيع مالك العقار / 5477 / مزة لأسهم تنظيمية من العقار المذكور إلى الجهة المدعية مباشرة يحول دون توفر نية المضاربة وهدف تحقيق الربح، وهذا ما ذهبت إليه لجنة الفرض بقرارها الأول القاضي بطي التكليف – مما يجعل تكليف الجهة المدعية المتعهدة بدفع الضريبة في غير محله القانوني وجديرة بالإلغاء بكل ما يترتب عليه من آثار، مما يتعين معه قبول الدعوى موضوعا وإلغاء تكليف الجهة المدعية بضريبة الدخل على الأرباح بكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الشأن.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا ثانيا: قبولها موضوعا وإلغاء تكليف الجهة المدعية بضريبة لجان العقارات عن عام التكليف 1983 موضوع قرار الجنة الفرض رقم 2/ج /ع/2/ 2010 تاريخ 2010/3/7 الصادر استنادا لقرار لجنة إعادة النظر الإضافية الثالث رقم 436/3/2011 تاريخ 22/11/2011 بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج.ثالثا: إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و 1000 ل. اس مقابل أتعاب المحاماة.