الادعاء المتقابل لا يُقبل شكلاً إلا إذا كان مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً قانونياً أو موضوعياً يبرر جمعهما في محاكمة واحدة؛ أما إذا انصرف الأصل إلى تحديد بدل المأجور وتناول المتقابل قيمة الإصلاحات، فإن عدم الارتباط يوجب ردّ المتقابل شكلاً.
إذا كان الادعاء الأصلي تحديد البدل السنوي للمأجور فإن الادعاء بالتقابل بطلب قيمة الإصلاحات مردود شكلا لعد ارتباطه بالدعوى