• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الادعاء بالتقابل بطلب قيمة الإصلاحات إذا كان الادعاء الأصلي يقتصر على تحديد البدل السنوي للمأجور لعدم الارتباط بين الطلبين

الادعاء المتقابل لا يُقبل شكلاً إلا إذا كان مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً قانونياً أو موضوعياً يبرر جمعهما في محاكمة واحدة؛ أما إذا انصرف الأصل إلى تحديد بدل المأجور وتناول المتقابل قيمة الإصلاحات، فإن عدم الارتباط يوجب ردّ المتقابل شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا كان الادعاء الأصلي تحديد البدل السنوي للمأجور فإن الادعاء بالتقابل بطلب قيمة الإصلاحات مردود شكلا لعد ارتباطه بالدعوى