• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في حال وجود بند تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد

عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في حال وجود بند تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية تقدمت بعريضة دعواها إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/10/2010م طالبة...

نص الاجتهاد

عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في حال وجود بند تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية تقدمت بعريضة دعواها إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/10/2010م طالبة فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الإنذار ذي الرقم 6398/12/9 تاريخ 2010/8/22 م الصادر عن الجهة المدعى عليها والمتضمن الطلب إلى الجهة المدعية إخلاء الفرن المشاد على المقسم رقم /1289/ والواقع في منطقة برزة المرحلة الأولى والعائدة ملكيته للمؤسسة العامة للإسكان؛ وإلزام المؤسسة المذكورة بالتعويض على الجهة المدعية عما لحق بها من ضرر مادي و معنوي.وأسست الجهة المدعية على أن مؤرثها /ع، ك/ شغل إيجارا الفرن المذكور منذ عام 1970 وانتقلت العلاقة الإيجارية بعد وفاته إليها مما يجعلها شاغلة للفرن بشكل قانوني لهذا كانت الدعوى الماثلة. ومن حيث إن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم 1461/ام / تاريخ 2010/11/25 برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه ولم يتبين من ملف الدعوى أنه قد تم الطعن بهذا القرار. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت أيضأ بطلب عارض مؤرخ 2010/11/30 طلبت فيه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بالكتاب رقم 8554/12/9 تاريخ 2010/11/23 الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والمتضمن مخاطبة المحامي العام الأول في محافظة دمشق من أجل الإيعاز إلى قسم الشرطة المختص من أجل تقديم المؤازرة اللازمة لإخلاء الفرن موضوع الدعوى فورا وتسليمه إلى المؤسسة العامة للإسكان خالية من الشواغل.وبموجب قرارها رقم 1558/1م تاريخ 2010/12/16 قضت المحكمة برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه موضوع الطلب العارض ولم يتم الطعن بهذا القرار. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2011/12/20 م تضمنت طلبة عارضة بإعطاء القرار معجل النفاذ برفع الأقفال وتسليم الفرن بصفة مؤقتة للجهة المدعية وبينت في هذه المذكرة بأنه سبق لجهة الإدارة المدعي عليها أن تقدمت أمام محكمة القضاء الإداري بدعوى لإخلاء الجهة المدعية من الفرن موضوع الدعوى وصدر القرار ذي الرقم 2013/2 تاريخ 2004/12/30 عن المحكمة المذكورة متضمنة إعلان عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر في موضوع النزاع، باعتبار أين البت فيه يعود إلى التحكيم وفقا لنص العقد الموقع بين طرفي الدعوى وقد تم إبراز صورة عن هذا القرار الذي اكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم /1132/ط/2/ تاريخ 2006/5/10 م وبموجب قرارها رقم 191/5/م/ تاريخ 2012/3/20 قضت المحكمة برفض الطلب المستعجل المذكور آنفا. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت أيضأ بطلب عارض بتاريخ 2012/8/26 طالبة فيه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بالكتاب الصادر عن المؤسسة العامة للإسكان برقم 4873/12/9 تاريخ 2012/8/6 والمتضمن مخاطبة المحامي العام الأول في محافظة دمشق والمتضمن نفس فحوى كتابها رقم (8554/12/9) تاريخ 2010/11/23 المذكور سابقا وقد قضت المحكمة بموجب قرارها رقم 569/5/م/ تاريخ 2012/10/9 بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لسبق الفصل فيه ولم يتبين من ملف الدعوى أنه قد تم الطعن بهذا القرار.ومن حيث إن الجهة المدعية الممثلة بوكيلها المحامي / م، م / تقدمت بعدة مذكرات طلبت فيها تثبيت تنازلها عن الدعوى دون الحق المدعى به؛ وذلك بعد أن تم توصيف العقد موضوع الدعوى على أنه عقد إيجار وذلك بقرار محكمة الصلح المدني بدمشق / الدائرة الثالثة عشر / ذي الرقم /435/ تاريخ 2014/6/18 م والمكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة النقض رقم /122/ /الغرفة الإيجارية / تاريخ 2015/2/15 م في حين أن الجهة المدعية الممثلة بوكيلها لم تبد أي موقف حيال التنازل المذكور وأكدت بأخر مذكرة قدمها بتاريخ 5/2/2013 الحكم وفق الطلبات الواردة بعريضة الدعوى. ومن حيث إن جهة الإدارة وبموجب مذكرتها المؤرخة في 2014/4/6 م التمست رفض طلب الجهة المدعية بالتنازل عن الدعوى دون الحق المدعى به، وبينت أنه بموجب القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري رقم 2013/2 تاريخ 2004/12/30 تم مخاطبة رئيس مجلس الدولة لحل الخلاف الناشب عن طريق التحكيم وتم تسمية أحد القضاة محكمة عن المؤسسة العامة للإسكان بعد الحصول على رأي اللجنة المختصة رقم /171/ تاريخ 2012/7/31 م المتضمن إجازة اللجوء إلى التحكيم. ومن حيث إنه في هدي أحكام المادتين /169/ و/170/ من قانون أصول المحاكمات فإنه لا معدي من تثبيت تنازل الجهة المدعية الممثلة بوكيلها المحامي /م، م/ عن الدعوى الماثلة دون الحق المدعى به كون الإدارة أقرت بمذكرتها المؤرخة في 2014/4/6 في أنه تم اللجوء إلى التحكيم لحل الخلاف الناشب بين طرفي العقد موضوع الدعوى تأسيسا على قرار محكمة القضاء الإداري رقم 2013/2 لعام 2004 والمكتسب الدرجة القطعية.ومن حيث إنه بالنسبة للجهة المدعية الممثلة بوكيلها المحامي /م، أ/ والتي طلبت الحكم وفق الطلبات الواردة بعريضة الدعوى والمتمثلة بإلغاء إنذار الإخلاء المشكو منه وبالتعويض عما لحق بها من ضرر مادي ومعنوي فإنه وسندا لأحكام العقد موضوع الدعوى المتعلق باستثمار الفرن المشاد على المقسم رقم /1289/ بمنطقة برزة – مرحلة أولى وسندا لحكم أو قرار محكمة القضاء الإداري ذي الرقم 2013/2 لعام 2004 والمكتسب الدرجة القطعية والمتضمن إعلان عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في النزاع الناشب عن العقد موضوع الدعوى وفي ضوء ما بينته جهة الإدارة بمذكرتها المؤرخة في 2014/4/6 حول الإجراءات المتخذة في سبيل حل الخلافات الشاجرة عن العقد المذكور عن طريق التحكيم، فإنه لا معدي معها من إعلان عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر في طلبات الجهة المدعية المذكورة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: تثبيت تنازل الجهة المدعية (م، ك ورفاقها.) عن الدعوى الماثلة دون الحق المدعى به. ثانيا: عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر في طلبات الجهة المدعية (س، ك ورفاقها.) باعتبار أن البت فيها يعود إلى التحكيم. ثالثا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و1000ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.