• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رؤية المحضون من قبل الجد وأقاربه يكون دورياً وفق مصلحته ومصلحة الصغير

حقّ الجدّ لأب وأقارب المحضون في الرؤية يُنظَّم على نحوٍ دوري لا على نحوٍ جامد بيومٍ واحد، وتُراعى فيه مصلحة المحضون مع صلة القرابة واعتبارات الولاية الأسرية.

نص الاجتهاد

عدلت محكمة النقض عن الاجتهادات السابقة لتحديد يوم واحد لرؤية المحضون من قبل أقاربه المناقشة: النظر في الطعن: أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن الجهة الطاعنة هم عصبات الحفيد حيدر وقانون الاحوال الشخصية السوري انزل الجد بمنزلة الاب فهو ولي على نفس القاصر وماله. ومحكمة النقض في قرارها رقم 139 وأساس 785 تاريخ 18/10/1987 عدلت عن الاجتهادات السابقة لتحديد يوم واحد لرؤية المحضون من قبل أقاربه وقد جاء في هذا القرار ما يلي: (وهناك حالات أخرى يكون فيها حق الجد لأب في رؤية حفيده دوريا لتساوي مسؤولية الجد لأب بمسؤولية الأب في حال عدم وجوده سواء لجهة الولاية على النفس أو الارث وغيرهما من الأمور وقد استقر التعامل القضائي أن تكون الاراءة للأب والأم كل أسبوع. وحيث أن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه وتجعله عرضة للنقض مما بوجب نقضه.